Skip to main content

التمهيد — Page 318

Contributors:

P.318
قال أبو عمر حديث أم سلمة هذا في الموطأ من بلاغات مالك وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله ونذكر من طرقه ما يصح عندنا متصلا مسندا بعون الله وحديث أم سلمة هذا المرسل ظاهره مخالف لحديث أم سلمة المسند المذكور في هذا الباب لأن حديث أم سلمة في هذا الباب على ما رواه مالك وغيره عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة ( عن أم سلمة ) ( 1 ) يدل على أن المتوفى عنها زوجها لا تكتحل أصلا لأنه اشتكت إليه امرأة عينها فلم يأذن لها من الكحل لا ليلا ولا نهارا لا من ضرورة ولا من غيرها وقال لا مرتين أو ثلاثة ولم يقل إلا أن تضطر وأصل المسألة كان على أنها اشتكت عينيها وهذه ضرورة وقد حكى مالك عن نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أنها اشتكت عينها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان ( 2 ) وقد قال بهذا طائفة من أهل العلم أن المرأة الحاد لا تكتحل بحال من الأحوال على هذا الحديث كما صنعت صفية وأما حديث أم سلمة المرسل فإن فيه أن امرأة سألتها وهي حاد عن الكحل وقد اشتكت عينها فبلغ ذلك منها فقالت لها أم سلمة اكتحلي بكحل الجلاء بالليل