Skip to main content

التمهيد — Page 317

Contributors:

P.317
ألا ترى إنه حق للزوج الميت من أجل ما يلحقه من النسب فأشبه الحكم بين المسلم والذمي بحكم الإسلام ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن المطلقة المبتوتة وغيرها لا إحداد عليها وكذلك أم الولد لا إحداد عليها عند وفاة سيدها وإنما الإحداد عندهم على المتوفى عنها زوجها على حسب ما ذكرنا وقال الشافعي الإحداد في البدن وهو ترك زينة البدن وذلك أن يدخل على البدن شيء من غيره بزينة من ثياب يتزين بها وطيب يظهر على المرأة فيدعوها إلى شهوتها فمن ذلك الدهن كله في الرأس وذلك لأن الادهان كلها سواء في ترجيل الشعر وإذهاب الشعث ألا ترى أن المحرم يفتدي إن دهن رأسه ولحيته بزيت لما وصفت قال ( 1 ) وكل كحل كان زينة فلا خير فيه فأما الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا بأس لأنه ليس بزينة بل يزيد العين ( 2 ) مرها وقبحا وما اضطرت إليه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به ليلا وتمسحه نهارا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة فقال ما هذا ( 3 ) فقالت إنما هو صبر ( 4 ) فقال صلى الله عليه وسلم اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار