Skip to main content

التمهيد — Page 205

Contributors:

P.205
قال أبو عمر النظر عندي في هذا الباب أن االوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدا مفضيا وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب الظاهر ( 1 ) والأصل أن الوضوء الجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل ( فلا عيب على القائل يقول الكوفيين لأن إيجابه عن الصحابة لهم فيه ما تقدم ذكره ) ( 2 ) وبالله التوفيق