Skip to main content

التمهيد — Page 202

Contributors:

P.202
ذكر عبد الرزاق عن الثوري قال دعاني وابن جريج بعض أمرائهم فسألنا عن مس الذكر فقال ابن جريج يتوضأ وقلت لا وضوء عليه فلما اختلفنا قلت لابن جريج أرأيت لو أن رجلا وضع يده في مني قال يغسل يده قلت فأيها أنجس المني أم الذكر قال المني قلت فكيف هذا قال ما ألقاها على لسانك إلا شيطان قال أبو عمر إنما جازت المناظرة والقياس عندهما في هذه المسألة لاختلاف الآثار فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يأت عنه فيها عندهما شيء يجب التسليم له من وجه لا تعارض فيه واختلف فيه الصحابة أيضا فمن ها هنا تناظرا فيها والأسانيد عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الثقات ( 1 ) ( قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك في ذلك ) أن لا وضوء فيه لأن الوضوء عنده منه استحباب لا إيجاب بدليل أنه لا يرى الإعادة على من صلى بعد أن مس ذكره إلا في الوقت ( وفي سماع أشهب وابن نافع عن مالك أنه سئل عن الذي يمس ذكره ويصلي أيعيد الصلاة فقال لا أوجبه أنا فروجع فقال يعيد ما كان في الوقت وإلا فلا ) ( 2 ) وقال الأوزاعي إن