Skip to main content

التمهيد — Page 329

Contributors:

P.329
وذكر الربيع عن الشافعي إن باع العبد على أن يعتقه أو على أن يبيعه من فلان أو على أن لا يهبه أو على منع شيء من التصرف فالبيع في هذا كله فاسد ولا يجوز الشرط في شيء من هذا إلا في موضع واحد وهو العتق اتباعا للسنة فإذا اشتراه على أن يعتقه فالبيع جائز وحكى أبو ثور عن الشافعي أن البيع في هذه المسائل كلها جائز والشرط باطل وقال الحسن بن حي كل شرط في بيع هدمه البيع إلا العتاقة وكل شرط في نكاح هدمه النكاح إلا الطلاق وهو قول إبراهيم وقال الليث فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه فهو حر حين اشتراه فإن أبي من عتقه جبر على عتقه وليس لواحد منهما أن ينصرف عن ذلك قال أبو عمر في حديث ابن عمر المذكور في قصة بريرة جواز بيع العبد على أن يعتق والقول به أولى ما ذهب إليه في هذا الباب وبالله التوفيق