Skip to main content

التمهيد — Page 328

Contributors:

P.328
إلى أنه لا بأس بذلك وأنه يلزمه العتق إذا وقع في شرط البيع قال ابن القاسم وابن عبد الحكم عنه لو باعه على أن يدبره أو يعتقه إلى سنين لم يجز لأن ذلك من الغرر ويفسخ البيع قال ابن المواز فإن فات بالتدبير أو بالعتق إلى أجل كان للبائع ما وضع من الثمن قال ولو اشتراه على أن يعتقه فأي من ذلك كان للبائع نقض البيع وقال الثوري إذا بلغ عبده على أن يعتقه ويكون الولاء له فإنما يكون الولاء لمن أعتقه وهذا أجاز البيع وأبطل الشرط وقال أبو حنيفة فيمن اشترى عبدا على أن يعتقه أن البيع فاسد وإن قبضه وأعتقه فعليه الثمن في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد عليه القيمة وقال ابن أبي ليلى إذا ابتاع عبدا وشرط أن يعتقه فالبيع جائز والشرط باطل وقال ابن شبرمة البيع فاسد