Skip to main content

التمهيد — Page 321

Contributors:

P.321
العلماء من هذا الباب فالواجب أن لا يفرق فيه بين صلاة النافلة والفريضة كما أنها لا تفترق في الطهارة واستقبال القبلة وقراءة القرآن والسهو وسائر الأحكام وبالله التوفيق أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال صل في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت ( 1 ) قال أبو عمر لو ملت إلى قول أسامة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة دعا فيها ولم يصل لم أجز فيها نافلة ولا فريضة من جهة استدبار بعضها ولكن القول بالزيادة المفسرة لمعنى الصلاة أولى ورواية من أثبت أولى من رواية من نفى والله أعلم وبه التوفيق لا شريك له