Skip to main content

التمهيد — Page 239

Contributors:

P.239
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم ويعود حراما كما كان حتى ينحر هديه وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء قالوا وهو الموسر في ذلك والمعسر لا يحل أبدا حتى ينحر أو ينحر عنه قالوا وأقل ما يهديه شاة لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين وليس هذا عندهم موضع صيام ولا إطعام وقال الشافعي في المحصر إذا أعسر بالهدي فيه قولان ( أحدهما ) ( 1 ) لا يحل أبدا إلا بهدي والقول الآخر أنه مأمور بأن يأتي بما قدر عليه فإن لم يقدر على شيء خرج بما عليه وكان عليه أن يأتي به إذا قدر عليه قال ومن قال هذا قال يحل مكانه ويذبح إذا قدر فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم جزه أن يذبح إلا بها وإن لم يقدر ذبح حيث قدر قال ويقال لا يجزيه إلا هدي ويقال إذا لم يجد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام وإن لم يجد واحدا من هذه الثلاث أتي بواحد منها ( 2 ) إذا قدر