Skip to main content

التمهيد — Page 237

Contributors:

P.237
ومن الحجة لهم أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار قد منع من ذلك كله المحصر وقد صد عنه فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله وما كان قادرا على أن يفعله فهو غير ساقط عنه وإنما يسقط عنه ما حيل بينه وبين عمله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور في هذا الباب ما يدل على أن حكم الحلق باق على المحصرين كما هو على من قد وصل إلى البيت سواء لدعائه للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة وهو الحجة القاطعة ( والنظر الصحيح ) ( 1 ) وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه فالحلاق عندهم نسك يجب على الحاج الذي قد أتم حجه وعلى من فاته الحج ( وعلى ) ( 2 ) المحصر بعدو والمحصر بمرض وقد حكى ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه الحلاق أو التقصير لا بد له منه واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين أحدهما أن الحلاق للمحصر من النسك والآخر ليس من النسك