Skip to main content

التمهيد — Page 217

Contributors:

P.217
وقال أشهب من طاف لعمرته ولو شوطا واحدا لم يكن له إدخال الحج عليها وهذا هو الصواب إن شاء الله فإن فعل وأدخل الحج على العمرة بعد ذلك فقد اختلفوا فيما يلزم من ذلك فقال مالك من أدخل الحج على العمرة بعد أن يفتتح الطواف لزمه ذلك وصار قارنا وروي مثل ذلك عن أبي حنيفة والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف على ما قدمنا وقال الشافعي لا يكون قارنا وذكر أن ذلك قول عطاء وبه قال أبو ثور وغيره واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فقال مالك يضاف الحج إلى العمرة ولا تضاف العمرة إلى الحج فإن أهل أحد بالحج ثم أضاف العمرة إليه فليست العمرة بشيء ولا يلزمه شيء وهو أحد قولي الشافعي وهو المشهور عنه قاله بمصر قال من أهل بالحج لم يدخل العمرة على الحج حتى يكمل عمل الحج وهو آخر أيام التشريق إن أقام إلى آخرها وإن نفر النفر الأول واعتمر يومئذ لزمته العمرة لأنه لم يبق عليه للحج عمل قال ولو أخره كان أحب إلي قال ولو أهل بعمرة من يوم النفر الأول كان إهلاله باطلا