Skip to main content

التمهيد — Page 207

Contributors:

P.207
وقالوا إذا كان المحصر قارنا فإنه يبعث فيشترى له هديان فينحران ويحل وعليه عمرتان وحجة فإن شاء قضى العمرتين متفرقتين والحجة بعد ذلك وإن شاء ضم إحدى العمرتين إلى الحجة وروي عن ابن مسعود وعلقمة نحو قول أبي حنيفة فيمن أحصر بمرض في الحج والعمرة سواء على اختلاف عنهما في ذلك أيضا وهو قول الحكم وحماد وإبراهيم وجماعة من الكوفيين وقال أبو ثور فيمن أحصر بعدو مثل قول مالك والشافعي سواء وقال في المحصر بالكسر أو المرض أو العرج إنه يحل في الموضع الذي عرض له ذلك فيه ولا هدي عليه وعليه القضاء قال أبو عمر من حجة من أوجب القضاء على المحصر بعدو ما أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أن ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من