Skip to main content

التمهيد — Page 205

Contributors:

P.205
وقال أبو حنيفة المحصر بالعدو والمرض صواء يذبح هديه في الحرم ويحل قبل يوم النحر إن ساق هديا وعليه حجة وعمرة وهو قول الطبري وقال أبو يوسف ومحمد ليس ذلك له ولا يتحلل دون يوم النحر وهو قول الثوري والحسن بن صالح واتفق أبو حنيفة وأصحابه في المحصر بعمرة يتحلل منها متى شاء وينحر هديه سواء بقي الإحصار إلى يوم النحر أو زال عنه هكذا روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وروى زفر عن أبي حنيفة أنه إن بقي الإحصار إلى يوم النحر أجزأ ذلك عنه وكان عليه قضاء حجة وعمرة وإن صح قبل فوت الحج لم يجزه ذلك وكان محرما بالحج على حاله قال ولو صح في العمرة بعد أن بعث بالهدي فإن قدر على إدراك الهدي قبل أن يذبح مضى حتى يقضي عمرته وإن لم يقدر حل إذا نحر عنه الهدي وقال سفيان الثوري إذا أحصر ( 1 ) المحرم بالحج بعث بهدي فنحر عنه يوم النحر وإن نحر قبل ذلك لم يجزه