Skip to main content

التمهيد — Page 107

Contributors:

P.107
أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال أخبرنا أحمد بن شعيب أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين لم يختلفوا في كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة المحرمة إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة وروي عن عائشة أنها قالت تغطي المحرمة وجهها إن شاءت وقد روي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس ( 1 ) وأما القفازان فاختلفوا فيهما أيضا فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين ورخصت