Skip to main content

التمهيد — Page 104

Contributors:

P.104
رواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينة وإبراهيم بن سعد وغيرهم وليس هذا الحديث عند مالك عن ابن شهاب وفي معنى ما ذكر في هذا الحديث من القمس والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله بأسره فلا يجوز لباس شيء منه للمحرم عند جميع أهل العلم وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدرع والسراويل والخمر والخفاف وأجمعوا أن الطيب كله لا يجوز للمحرم أن يقربه متطيبا به زعفرانا كان أو غيره وإنما اختلفوا فيمن تطيب قبل إحرامه هل له أن يبقي الطيب على نفسه وهو محرم أم لا وقد ذكرنا ما للعلماء في ذلك في باب حميد بن قيس من كتابنا هذا ( 1 ) والحمد لله وأجمعوا أن إحرام الرجل في رأسه وأنه ليس له أن يغطي رأسه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس البرانس والعمائم وهذا ما لا خلاف والحمد لله فيه وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها وروي عن النبي عليه السلام أنه نهى المرأة الحرام عن النقاب والقفازين