Skip to main content

التمهيد — Page 97

Contributors:

P.97
عن عروة من كتابنا هذا وفي باب ابن شهاب عن محمد بن الحارث بن نوفل والحمد لله وفيه أن من كان قارنا أو مفردا لا يحل دون يوم النحر وهذا معناه بطواف الإفاضة فهو الحل كله لمن رمى جمرة العقبة قبل ذلك يوم النحر ضحى ثم طاف الطواف المذكور وهذا أيضا لا خلاف فيه