Skip to main content

التمهيد — Page 309

Contributors:

P.309
قاسم قال حدثنا بكر بن حماد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى فذكره ولا خلاف بين العلماء أن المزابنة ما ذكر في هذه الأحاديث تفسيره عن ابن عمر من قوله أو مرفوعا وأقل ذلك أن يكون من قوله وهو راوي الحديث فيسلم له فكيف ولا مخالف في ذلك وكذلك كل ما كان في معنى ما جرى ذكره في هذه الأحاديث من الجزاف بالكيل ( 1 ) في الجنس الواحد المطعوم أو الرطب باليابس من جنسه وكل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع ( 2 ) بعضه ببعضه جزافا بكيل ولا جزافا بجزاف لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك ولمواقعة القمار وهو الزبن على ما تقدم شرحه في باب داود بن الحصين ( 1 ) ألا ترى أن كل ما ورد الشرع أن لا يباع إلا مثلا بمثل إذا بيع منه مجهول بمجهول أو معلوما بمجهول أو رطب بيابس ( 3 ) فقد دخل في ذلك التفاضل وجهل ( 4 ) المماثلة وما جهلت حقيقة المماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل فدخل في ذلك الربا لأن الحديث ورد في مثل ذلك إن من زاد أو