Skip to main content

التمهيد — Page 305

Contributors:

P.305
سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويوكل منها وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تطعم ويجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيب في الأرض نحو ( 1 ) الفجل والجزر واللفت حين يبدو صلاحه ويوكل منه ويكون ما قام منه ليس بفساد وكذلك البقول يجوز فيها بيعها إذا بدا صلاحها وأكل منها وكان ما قلع منها ليس بفساد ولا يجوز عند الشافعي بيع شيء مغيب في الأرض حتى يقلع وينظر إليه وجائز عند أبي حنيفة بيع الفجل والجزر والبصل ونحوه مغيبا في الأرض وله الخيار إذا قلعه ورآه
التمهيد — Page 305 | مصطفى بن أحمد العلوي / محمد عبد الكبير البكري / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )