Skip to main content

التمهيد — Page 300

Contributors:

P.300
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض وتأمن العاهة نهى البائع والمشتري وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وقد كان الشافعي مرة يقول لا يجوز بيع الحب في سنبله وإن اشتد واستغنى عن الماء ثم بلغه هذا الحديث فرجع إلى القول به وأجاز بيع الحنطة زرعا في سنبله قائما على ساقه إذا يبس واستغنى عن الماء كقول سائر العلماء وهو ما لا خلاف فيه عن جماعة فقهاء الأمصار وأهل الحديث وقد روي عن ابن شهاب أنه أجاز بيعه فريكا قبل أن يشتد وخالفه مالك وغيره ومالوا إلى ظاهر الحديث حتى يبيض ويشتد ويستغني عن الماء ومن قول الشافعي أن كل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو أكمام وكانت إذا صارت إلى مالكيها أخرجوها من قشرها وأكمامها ولم تفسد بإخراجهم لها قال فالذي أختار فيها أن لا يجوز بيعها في شجرها ولا موضوعة بالأرض للحائل دونها وحجته في ذلك الإجماع على لحم الشاة المذبوحة غير المسلوخة ( 1 )