Skip to main content

التمهيد — Page 234

Contributors:

P.234
لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان قالا وهو مأجور وقال ربيعة ويحيى بن سعيد إن تزوجها ليحلها فهو مأجور وقال داود بن علي لا أبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا إذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه إذا كان نادما مشغوفا فيكون فاعل ذلك مأجورا إن شاء الله وقال أبو الزناد إن لم يعلم واحد ( 1 ) منهما فلا بأس بالنكاح وترجع إلى زوجها الأول وقال عطاء لا بأس أن يقيم المحلل على نكاحه ) ( 2 ) قال أبو عمر روى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحلل والمحلل له وقال عقبة في حديثه ألا أخبركم بالتيس المستعار هو المحلل ولفظ التحليل في هذه الأحاديث يحتمل أن يكون مع الشرط كما قال الشافعي ( وهو الأظهر فيه لأن إرادة المرأة إذا لم يقدح في العقد ولها فيه حظ فالنكاح كذلك والمطلق أحرى أن لا يراعي فلم يبق ( إلا ) ( 3 ) أن يكون معنى الحديث إظهار الشرط فيكون كنكاح المتعة ويبطل هذا هو الصحيح والله أعلم ) ( 4 ) ويحتمل