Skip to main content

التمهيد — Page 207

Contributors:

P.207
قال أبو عمر لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه وقد روى هذا الحديث عن مخرمة غير واحد ورواه عن كريب جماعة ورواه عن ابن عباس أيضا جماعة وفي ألفاظ الأحاديث عنهم من طرقهم اختلاف كثير وفي هذا الحديث من الفقه جواز مبيت الغلام عند ذي رحمه المحرم منه وهذا ما لا خلاف فيه وفيه مراعاة التحري في الألفاظ والمعاني والوسادة هنا الفراش وشبهه وكأن ابن عباس ( كان ) ( 1 ) والله أعلم مضطجعا عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأسه وفيه قراءة القرآن على غير وضوء لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ ثم توضأ بعد وصلى ومن هذا المعنى والله أعلم أخذ عمر قوله الذي قال ( له ) ( 2 ) أتقرأ وأنت على غير وضوء فقال له عمر أفتاك بهذا مسيلمة ( 3 ) وكان الرجل فيما زعموا من بني حنيفة قد صحب مسيلمة الحنفي الكذاب ثم هداه الله للإسلام بعد وأظنه كان يتهم بأنه ( 4 ) قاتل زيد بن الخطاب باليمامة شهيدا وقد ذكرنا خبره ( 5 ) في كتاب الصحابة ( حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن