Skip to main content

التمهيد — Page 163

Contributors:

P.163
فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتها وكذلك قال الثوري قال إن صليت في رحلك فصل كل صلاة لوقتها وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام ومن صلى وحده إذا كان مسافرا وعلتهم في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جمع بينهما من أجل السفر فلكل مسافر الجمع بينهما وكان عبد الله بن عمر يجمع بينهما وحده وهو قول عطاء وقد ذكرنا حكم الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة وحكم الأذان بينهما ( 1 ) والإقامة ومن أجاز أن تناخ الإبل وغير ذلك بينهما ومن لم يجز ذلك وما للعلماء في ذلك كله من الأقوال والاعتلال من جهة الأثر والنظر في باب ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذا فلذلك لم نذكره هاهنا وبالله توفيقنا وفي هذا الحديث أيضا دلالة واضحة على أن الجمع ( 2 ) في ذلك توقيف منه صلى الله عليه وسلم