Skip to main content

التمهيد — Page 154

Contributors:

P.154
به قبضه من كيل أو وزن أو تسليم وصار في يد المبتاع كما كان في يد البائع أن المصيبة والجائحة فيه من المبتاع إلا الثمار إذا بيعت بعد بدو صلاحها فإنهم اختلفوا في ذلك فواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من نظير وفي هذه المسألة نظر وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة فيها ومذهب غيرهم أيضا وحجة كل فريق منهم في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ( 1 ) ذلك هاهنا وبالله التوفيق