Skip to main content

التمهيد — Page 205

Contributors:

P.205
هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أوالعصر فسها في كرعتين فانصرف فقال له ذو الشمالين بن عبد عمرو وكان حليفا لبني زهرة أخفت الصلاة أم نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق يا نبي الله فأتم بهم الركعتين اللتين نقص قال الزهري وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد هكذا يقول ابن شهاب أن ذلك قبل بدر وأنه ذو الشمالين وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية مالك وغيره من وجوه كثيرة غير ما ذكر في ذلك كله وقد أوضحنا ذلك كله وشرحناه وبسطناه في باب أيوب من كتابنا هذا فأغنى عن إعادته ههنا ( 215 ) ولم نذكر في باب أيوب اختلاف العلماء في كيفية السلام من الصلاة ونذكره هنا لقوله في هذا الحديث فسلم من اثنتين ولقوله في آخره فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة واختلفت الآثار في ذلك أيضا واختلف أئمة الفتوى بالأمصار في وجوه السلام من الصلاة وهل هو من فروضها أم لا فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد يسلم المصلي من الصلاة نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة السلام عليكم ولا يقل ورحمة الله وقال سائر أهل