Skip to main content

التمهيد — Page 156

Contributors:

P.156
وقال ابن خويز منداد معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه ويكون مثله يمشي فيه وينتفع به وبمثل قول مالك في ذلك قال الثوري والليث والشافعي والطبري على اختلاف عنهم في ذلك وقد روي عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف المخرق جله وأما اليسير من الخرق فمتجاوز عنه عند الجمهور منهم وقد روي عن الشافعي فيه تشديد قال الشافعي بمصر إذا كان الخرق في مقدم الرجل فلا يجوز أن يمسح عليه إذا بدا منه شيء وقال الأوزاعي يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم وهو قول الطبري وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاثة أصابع مسح ولا يمسح إذا ظهرت ثلاث وقال الحسن بن حي يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح ه قال أبو عمر هذا على مذهبهم في المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد ولا يجوز المسح على الجوربين عن أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين