Skip to main content

التمهيد — Page 147

Contributors:

P.147
والمشهور من قول الشافعي أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه وليس بماسح مثل قول مالك سواء وله قول آخر مثل قول أشهب إن مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه والصحيح في مذهبه أن أعلى الخف يجزئ عن أسفله ولا يجزئ مسح أسفله وتمام المسح عنده أن يمسح أعلى الخف وأسفله وحجة مالك والشافعي في مسح أعلى الخف وأسفله ما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أعلى الخف وأسفله وقال أبو بكر الأثرم سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ذكرته لعبد الرحمان بن مهدي فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده وقد حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب