Skip to main content

التمهيد — Page 133

Contributors:

P.133
وفيه أن العمل الخفيف في الغسل والوضوء لا يوجب استينافه وكذلك كل عمل إذا كان صاحبه آخذا في طهارته ولم يتركها انصرافا عنها إلى غيرها كاستقاء الماء وغسل الإناء وشبه ذلك فإن أخذ المتوضئ في غير عمل الوضوء وتركه استأنف الوضوء من أوله إلا أن يكون شيئا خفيفا جدا فإن كان شيئا خفيفا فهو متجاوز عنه إن شاء الله ولا ينبغي لأحد أن يدخل على نفسه شغلا وإن قل وهو يتوضأ حتى يفرغ من وضوئه وفيه أن لا بأس بالفاضل من الرجال والعالم والإمام أن يخدم ويعان على حوائجه وفيه أنه لا بأس أن يصب على المتوضئ فيتوضأ وذلك عندي والله أعلم إذا كان الإناء لا يتهيأ أن يدخل المتوضئ يده فيه وفيه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام لها ( 156 ) ولا غيره فاضلا كان أو عالما أو لم يكن وقد احتج الشافعي بأن أول الوقت أفضل بهذا الحديث وقال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليشتغل حتى يخرج الوقت كله وقال لو أخرت الصلاة لشيء من الأشياء عن أول وقتها لأخرت لإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم