Skip to main content

التمهيد — Page 192

Contributors:

P.192
عند من لم يجعلهما فرضا من العلماء لا يفسد بتركهما صلاة من تركهما عامدا وهما عند من لم يوجبهما فرضا من أوكد السنن وكذلك قراءة السورة مع أم القرآن وهي سنة مسنونة وكذلك التشهد عند من لم يوجبه فرضا هو سنة ومثل هذا كثير وقالوا خرجت الجلسة الوسطى بدليلها من بين فروض الصلاة وانفردت بحكمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بذلك كما خص المأموم إذا أحرم وراء إمامه وهو راكع أن ينحط إلى ركوعه بإثر إحرامه دون أن يقف هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء والوقوف عليه لو كان منفردا فرض قالوا ولما كان قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به ( 1 ) يمنع المأموم من أن يقف بعد إحرامه ومن أن ( يجلس في ) ثانية له وأن يقوم بعد أولى له كان دليله على ( مخالفة رتبة الصلاة اتباع إمامه وجاز له في اتباعه ما لو