Skip to main content

أحكام القرآن — Page 133

Contributors:

P.133
وذكر شهود الوصية ولا مال للمشهود أنه وصي ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال وعلمت أكثرهم قال ولا في طلاق ولا رجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في الوصية فكان ما حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله عز وجل وكان أولى الأمور أن يقاس عليه ويصار إليه وذكر الله عز وجل شهود الدين فذكر فيهم النساء وكان الدين أخذ مال من المشهود عليه فالأمر على ما فرق الله عز وجل بينه من الأحكام في الشهادات أن ينظر كل ما شهد به على أحد فكان لا يؤخذ منه بالشهادة نفسها مال وكان إنما يلزم بها حق غير مال أو شهد به لرجل