Skip to main content

أحكام القرآن — Page 131

Contributors:

P.131
فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة في الطلاق والرجعة شاهدان لا نساء فيهما لأن شاهدين لا يحتمل بحال أن يكونا إلا رجلين ودل أني لم ألق مخالفا حفظت عنه من أهل العلم أن حراما أن يطلق بغير بينة على أنه والله أعلم دلالة اختيار واحتملت الشهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطلاق ثم ساق الكلام إلى أن قال والاختيار في هذا وفي غيره مما أمر فيه بالشهادة الإشهاد