Skip to main content

الاستذكار — Page 453

Contributors:

P.453
ولا بغير التزام لأنهما قد افترقا على ثمن مجهول ودخلا تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وقال مالك من باع سلعة بدينار نقدا أو بدينارين إلى شهر فسخ ذلك وردت إلى قيمتها نقدا ولا يعطى أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي عن حديثهم لا تحل السومتان هو بكذا نقدا أو بكذا نسيئة قال يأخذ في ذلك بقول عطاء بن أبي رباح [ قال ] لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يأتيه بإحدى البيعتين قلت فإنه ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين قال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين وقال الثوري إن بعت بيعا فقلت هو لك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فذهب به المشتري وهو بالخيار [ في البيعتين ] فإن لم يكن وقع بيعك على [ أحدهما ] فهو مكروه [ وهو بيعان في بيعة واحدة وهو مردود ] لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فإن وجدت متاعك بعينه أخذته وإن كان قد استهلك فلك أوكس الثمنين وأبعد الأجلين وإذا ذهب به المشتري على وجه واحد نقدا كان أو نسيئة فلا بأس [ بذلك ] وروى الثوري عن سماك [ بن حرب ] عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال الصفقتان في صفقة ربا قال سفيان [ يقول إن يأخذ سلعة بيعا فقال أبيعك هذه بعشرة دنانير وتعطيني بها صرف درهم والثوري عن جابر ] عن الشعبي عن مسروق قال هو ربا وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وهو عندهم من بيعتين في بيعة وهو عند مالك جائز على ما ذكرناه عنه ومعمر عن الزهري عن قتادة [ وعن بن طاوس عن أبيه عن قتادة ] عن بن المسيب قال لا بأس بأن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دنانير إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين إذا باعه على أحدهما قبل أن تفارقه ومعمر وبن عيينة عن بن طاوس عن أبيه قال إذا وقع البيع على هذا فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين