Skip to main content

الاستذكار — Page 189

Contributors:

P.189
وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وعلي بن حسين وأبي الشعثاء جابر بن زيد والقاسم بن عبد الرحمن ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي ونافع بن جبير بن مطعم وعروة بن الزبير وقتادة ووهب بن منبه وعكرمة وبه قال سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن جرير الطبري وكان أبو عبيد يقول فيمن قال لامرأته إن تزوجت فلانة فهي طالق لو جاءني لم آمره بالتزويج ولو تزوج لم آمره بالفراق [ وروي مثل ذلك عن الثوري ] ورواه أبو زيد عن بن القاسم وروى العتبي عن علي بن سعيد عن بن وهب عن مالك أنه أفتي رجلا حلف إن تزوجت فلانة فهي طالق أنه لا شيء عليه إن تزوجها قال وقاله بن وهب قال بن وهب ونزلت بالمخزومي فأفتاه مالك بذلك وقال [ محمد بن عبد الله بن محمد بن الحكم ] فيمن حلف بطلاق [ امرأة ] إن تزوجها أو تزوج ببلد كذا فتزوج بذلك البلد أو تزوج [ تلك ] المرأة قال ما أراه حانثا قال وقد قال بن القاسم آمر السلطان ألا يحكم في ذلك بشيء وتوقف في الفتيا به آخر أيامه قال محمد وقد كان عامة مشايخ أهل المدينة لا يرون به بأسا منهم سعيد بن المسيب وعلي بن حسين [ وهو قول ] بن أبي ذئب قال وأما مالك وجمهور أصحابه فلا يرون ذلك قال أبو عمر أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( لا طلاق إلا من بعد نكاح