Skip to main content

الاستذكار — Page 186

Contributors:

P.186
والأسود عن عبد الله فيمن قال إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال هو كما قال وأما بلاغ مالك عن بن مسعود أن الحالف بالطلاق لا يلزمه إلا أن يعين قبيلة أو يسمي امرأة فلا أحفظه عنه إلا منقطعا غير متصل وأما سالم والقاسم فروي عنهما من وجوه ما ذكره مالك عنهما ذكر أبو بكر قال حدثني عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال كان يحيى والقاسم وسالم وعمر بن عبد العزيز يرون الطلاق جائزا عليه إذ وقت قال وحدثني أبو أسامة عن عمر بن حمزة أنه سأل القاسم وسالما وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة فقالوا كلهم لا يتزوجها قال وحدثني أبو أسامة - حفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر قال سألت القاسم بن محمد عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي [ طالق [ قال طالق ] وسئل عمر عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي ] علي كظهر أمي قال لا يتزوجها حتى يكفر وقد روي عن [ سالم أنه لم ير للمخالف أن يتزوج وإن عم في يمينه ذكره أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عن قدامة قال قلت ] [ لسالم ] بن عبد الله عن رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل جارية يشتريها فهي حرة فقال أما أنا فلو كنت لم أنكح ولم أشتر وأما بن شهاب فروى معمر عنه في رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وكل [ جارية ] أشتريها فهي حرة قال هو كما قال [ قال معمر قلت له أليس قد جاء أنه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد الملك ] قال إنما ذلك أن يقول الرجل امرأة فلان طالق أو عبد فلان حر وروى عنه يونس بن يزيد أنه قال إنما ذلك إذا قال فلانه طالق ولا يقول إن تزوجتها وأما إن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فهو كما قال