Skip to main content

الاستذكار — Page 293

Contributors:

P.293
وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر في حجته جمرة العقبة بمنى يوم النحر بعد طلوع الشمس وأجمعوا على أن من رماها ذلك اليوم بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها واختلفوا فمن رماها قبل طلوع الفجر فقال لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لأحد يرمي قبل أن يطلع الفجر ولا يجوز رميها قبل الفجر فإن رماها قبل الفجر أعادها وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز رميها قبل الفجر وبه قال أحمد وإسحاق وقال الشافعي وقت رمي جمرة العقبة الذي أحبه بعد طلوع الشمس ولا أكرهه قبل الفجر وهو قول عطاء وعكرمة وقال سفيان الثوري لا يجوز لأحد أن يرمي قبل طلوع الشمس وهو قول إبراهيم النخعي وقال أبو ثور لا يجوز الرمي حتى تطلع الشمس إن كان فيه خلاف وأجمعوا أو كانت فيه سنة أجزأه قال أبو عمر أما قول الثوري ومن تابعه فحجته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بعد طلوع الشمس وقال خذوا عني مناسككم وروى الحسن العرني وعطاء ومقسم كلهم عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أغيلمة بني عبد المطلب وضعفتهم وقال لهم أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس
الاستذكار — Page 293 | سالم محمد عطا - محمد علي معوض / يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )