Skip to main content

الاستذكار — Page 247

Contributors:

P.247
وقد روي عن بن عمر أنه كان ربما فعل هذا وربما فعل هذا إلا أن أكثر أهل العلم يستحبون الإشعار في الجانب الأيمن لحديث بن عباس في ذلك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قالا حدثني شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين وممن استحب الإشعار في الجانب الأيمن الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكان مالك يقول يشعر من الجانب الأيسر على ما رواه عن نافع عن بن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ورواه معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم وقال مجاهد أشعر من حيث شئت وكان أبو حنيفة ينكر الإشعار ويكرهه ويقول إنما كان ذلك قبل النهي عن المثلة وهذا الحكم لا دليل عليه إلا التوهم والظن ولا تترك السنن بالظنون وأما نحره بمنى فهو المنحر عند الجميع في الحج وأما تقديمه النحر قبل الحلق فهو الأولى عند الجميع وسيأتي في التقديم والتأخير فيما يفعل يوم النحر من عمل الحج وما للعلماء في ذلك من المذاهب في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله وأما صفة لبدنه فمأخوذ من قول الله ( عز وجل ) * ( فاذكروا اسم الله عليها ) * [ الحج 36 ] وقد تقدم القول في ذلك