Skip to main content

الاستذكار — Page 205

Contributors:

P.205
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وليستا بأوكد من المكتوبة ولا مدخل للدم عندهم وأما قول مالك في الرجل يدخل الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أطواف أو تسعة فإنه يقطع ويركع ركعتين ولا يعتد بالذي زاد ولا يبني عليه فهذه مسألة اختلف الفقهاء فيها فقول أبي حنيفة ومحمد في ذلك كقول مالك وبه قال أبو ثور وهو الأولى قياسا على صلاة النافلة فيهن يبني ويسلم في ركعتين فإذا قام إلى ثالثة وعمل فيها ثم ذكر رجع إلى الجلوس وتشهد وسلم وسجد وقال الثوري إن بنى على الطواف والطوافين أسبوعا آخر فلا بأس ولا أحبه واستحب الشافعي في ذلك ما قاله مالك ولم يخرج عنده سهو الساهي إذا بنى وأما قوله من شك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع فقد احتج مالك للمسألة بما لا ريبة فيه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على يقين وليأت بركعة ولا خلاف أن الركعتين لا تكونان إلا بعد السبعة الأطواف وأما قوله من أصابه شيء ينقض وضوءه إلى آخر قوله فالسنة المجتمع