الغنم كالإبل لا معلوفة الإبل كما ذكروه .
وعلى أيّ حال فهو خارج عن محل النزاع ، لعدم بقاء الموصوف وهو الغنم
فيهما ، وما ذكره بعض الشافعية ( 1 ) من دلالة قوله في الغنم السائمة على انتفاء الزكاة
في الإبل المعلوفة ليس من جهة المفهوم ، بل لعلّه من جهة استفادة العليّة المنحصرة ،
وكون وجوب الزكاة دائراً مدار السوم وجوداً وعدماً . ولا بأس به إن لم يرجع إلى
الاعتبارات العقلية والاستحسانات ، بل كان من باب منصوص العلّة ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) نقله في مطارح الأنظار : في المفاهيم ص 182 س 22 .