بسم الله الرّحمن الرّحيم
كتاب الأيمان والنّذور
القول في اليمين :
ويطلق عليه الحلف والقسم ، وهو على ثلاثة أقسام :
الأول : ما يقع تأكيدا وتحقيقا للاخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال ( 1 ) ، كما يقال « والله جاء زيد بالأمس » أو « هذا المال لي » .
الثاني : يمين المناشدة ، وهو ما يقرن به الطلب والسؤال يقصد به حث المسؤول على إنجاح المقصود ، كقول السائل « أسألك باللَّه أن تعطيني كذا » . ويقال للقائل « الحالف » و « المقسم » وللمسؤول « المحلوف عليه » و « المقسم عليه » .
والأدعية المأثورة وغيرها مشحونة بهذا القسم من القسم .
الثالث : يمين العقد ، وهو ما يقع تأكيدا أو تحقيقا لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل ، كقوله « والله لأصومن أو لأتركن شرب الدخان » مثلا .
لا إشكال في أنه لا ينعقد القسم الأول ولا يترتب عليه شيء سوى الإثم فيما لو
هامش
( 1 ) أو عما يقع في الاستقبال من غير التزام بإيقاعه .