رقبتها مع إعسار مولاها ، والمتيقن من هذا أيضا صورة موت المالك ، بأن مات مديونا بثمنها ولم يترك سواها ، وأما مع حياة مولاها فلا يخلو من اشكال .
( مسألة : 7 ) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وهي المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح فإنها ملك للمسلمين كافة ، فهي باقية على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرف في مصالح المسلمين . وأما ما كانت مواتا حال الفتح ثم عرضت لها الاحياء فهي ملك لمحييها ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الإقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك ، حيث إنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها .
والمتيقن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم .
« الخامس » - القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ، ولا الدابة الشاردة ولا العبد الآبق إلا مع الضميمة ( 1 ) ، وإذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلمه فالظاهر الصحة .
القول في الخيارات :
وهي أقسام :
« الأول » - خيار المجلس ، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة ( 2 ) سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع من الجانبين ، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار .
« الثاني » - خيار الحيوان ، فمن اشترى حيوانا إنسانا أو غيره ثبت له الخيار
هامش
( 1 ) فيما يرجى رجوعه دون ما يقطع بعدم رجوعه .
( 2 ) إذا صدق الافتراق عرفا .