ينوي القربة من غير تعرض للقضاء والأداء ، كما أن الأحوط ( 1 ) إتيانه في ليلة السبت رجاء ، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ثم إن تمكن منه يومها يستحب ( 2 ) إعادته ، وان تركه حينئذ يستحب قضاؤه يوم السبت . ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأول أولى ، وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس ( 3 ) وجه ، لكن الأحوط إتيانه به فيها رجاء ، كما أن الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعية .
ومنها : أغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الافراد الأولى والثالثة والخامسة وهكذا وتمام ليالي العشر الأخيرة . والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه . ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان في آخر الليل ، ووقت الغسل فيها تمام الليل ، وإن كان الأولى أوله ( 4 ) .
ومنها : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل إلى الغروب ، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاء لا بقصد الورود .
ومنها : غسل يوم التروية .
ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال .
ومنها : غسل أيام من رجب أوله ووسطه وآخره .
ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال بنصف ساعة .
ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة .
هامش
( 1 ) لا يترك ، والأولى بل الأحوط منه ترك الغسل في الليل وقضاؤه في النهار .
( 2 ) قبل الزوال أما بعده فيأتي به رجاء .
( 3 ) مشكل .
( 4 ) وأولى منه إتيانه مقارنا للغروب . نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخيرة رجحان الإتيان بها بين المغرب والعشاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله على ما روى ، والغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين آخرها .