وسط الصف ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه .
( مسألة : 10 ) إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة - كما بعد التكبيرة الأولى - جنازة أخرى يجوز تشريك الأولى مع الثانية في التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية وثالثة الأولى ثانية الثانية وهكذا ، فإذا تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وهكذا .
القول في آداب الصلاة على الميت :
وهي أمور ( 1 ) :
منها : ان يقال قبل الصلاة « الصلاة » ثلاث مرات ، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة .
ومنها : أن يكون المصلي على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء ان خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل ، بل مطلقا .
ومنها : أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى .
ومنها : نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخف والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام .
ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيما الأولى .
ومنها : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها .
ومنها : الإجهار للإمام والاسرار للمأموم .
هامش
( 1 ) إتيان جميع ما ذكر من الآداب رجاء لا بأس به .