بالنسبة ، وإن كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك ( 1 ) .
( مسألة : 10 ) يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد ، ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مئونة النقل عليه مطلقا .
( مسألة : 11 ) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمة المالك وان تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى لغير المستحق اشتباها ، وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطى للمستحق .
( مسألة : 12 ) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا على الزكاة .
( مسألة : 13 ) من كانت عليه الزكاة وأدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته ، وكذا سائر الحقوق الواجبة ، ولو كان الوارث أو الوصي مستحقا جاز احتسابه عليه ، لكن يستحب دفع شيء منه إلى غيرهما .
( مسألة : 14 ) يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة ، سواء كان التملك مجانا أو بالعوض . نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره من دون كراهة ، وكذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة .
( المقصد الثاني )
( في زكاة الأبدان )
المسماة بزكاة الفطرة التي يتخوف الموت على من لم تدفع عنه ، وهي من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، والكلام :
فيمن تجب عليه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها :
هامش
( 1 ) بل الأقوى خلافه .