الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها ، فان لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وان كانوا أغنياء ، والإمام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة أو أُجرة عن مدة مقررة وبين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه . وفي سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة ولو مع بسط يد نائبها في بعض الأقطار تأمل واشكال ( 1 ) .
« الرابع » - المؤلفة قلوبهم ( 2 ) ، وهم الكفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو للإسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان .
« الخامس » - في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة والعبيد تحت الشدة ، بل مطلق عتق العبد لكن مع عدم وجود المستحق للزكاة ، بخلاف الأول فإنه يشترى ويعتق وان وجد المستحق .
« السادس » - الغارمون ، وهم الذين علتهم الديون في غير معصية ولا إسراف ولم يتمكنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم .
( مسألة : 13 ) المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة ولو كان مهرا لزوجته أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضمونا ، وفي اعتبار الحلول فيه تأمل وإشكال أحوطه اعتباره ( 3 ) وأقواه العدم .
( مسألة : 14 ) لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا ، فإن لم يرض بذلك الديان ويطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم ، وان رضوا بذلك ولم يطالبوه فالأحوط عدم إعطائه .
( مسألة : 15 ) لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وان لم يجز إعطاؤه لنفقته .
هامش
( 1 ) والأقوى عدم السقوط مع بسط اليد .
( 2 ) لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام عليه السلام .
( 3 ) لا يترك هذا الاحتياط .