( مسألة : 20 ) إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها ( 1 ) .
المطلب الثالث :
كلما سقى سيحا ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلا وهو ما يشرب بعروقه أو عذيا وهو ما يسقى بالمطر ففيه العشر ، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر ، وان سقى بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفا ، وان تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المزبور بل يصدق أنه سقي بهما ففي نصفه العشر وفي نصفه الأخر نصف العشر ، ومع الشك فالواجب الأقل ، والأحوط الأكثر .
( مسألة : 21 ) الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه الا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركا بينهما .
( مسألة : 22 ) لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه يجب العشر على الأقوى ( 2 ) ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعا ويشرب بعروقه .
القول فيما يستحب فيه الزكاة :
وهي أمور :
« الأول » - مال التجارة على الأصح ، وهو المال الذي وقع موردا للتجارة والاكتساب ، بأن عووض بمال آخر وقصد به الاسترباح ، سواء كان تملكه لذلك المال بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة والصلح المجاني أو الإرث على الأقوى . وهل
هامش
( 1 ) في الشبهات المفهومية ، وأما في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم فلا مانع من أن يحسب .
( 2 ) بل على الأحوط في الفروع الثلاثة .