( فصل : في موجبات الوضوء وغاياته )
( مسألة : 1 ) الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور :
« الأول والثاني » - خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء ، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه ، كثيرا كان أو قليلا ، ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلا .
« الثالث » - خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة ( 1 ) ، سواء كان له صوت ورائحة أم لا . ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة ، ولا بما لا يكون من المعدة كما إذا دخل من الخارج ثم خرج .
« الرابع » - النوم الغالب على حاستي السمع والبصر .
« الخامس » - كل ما أزال العقل مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها .
« السادس » - الاستحاضة القليلة بل المتوسطة والكثيرة أيضا ( 2 ) وان أوجبتا الغسل أيضا حسب ما يأتي في محله .
( مسألة : 2 ) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذلك لو شك في خروج شيء معه ، وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطخ بالغائط .
( مسألة : 3 ) المسلوس والمبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة ، وان لم تكن لهما تلك الفترة : فاما أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاث مثلا بحيث لا حرج عليهما في التوضي في الأثناء والبناء ، واما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنيا لزم عليهما الحرج . ففي الصورة الأولى يتوضئان ويشتغلان
هامش
( 1 ) أو من الأمعاء .
( 2 ) على ما يأتي حكمها ، وكذا الحيض والنفاس ، وأما مس الميت فيأتي حكمه إن شاء الله تعالى .