« الأمر الثاني » - التملك بالزراعة إن كان مما يزرع أو انتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل تعلق الزكاة ، فتجب عليه الزكاة حينئذ وان لم يكن زارعا .
( مسألة : 3 ) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين بدو الصلاح ، أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم . وقيل إن المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا ، والقول الأول لا يخلو عن رجحان ( 1 ) لكن لا يخلو عن اشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الثمرة المترتبة على القولين في المسألة .
( مسألة : 4 ) وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ التمر ( 2 ) واقتطاف الزبيب ، وهذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن ، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول ، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول وان جاز له الإخراج بعد زمان التعلق ويجب على الساعي القبول ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق .
( مسألة : 5 ) لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا جاز ووجب أداء الزكاة حينئذ من العين أو القيمة ( 3 ) بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب .
( مسألة : 6 ) يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .
( مسألة : 7 ) إذا ملك نخلا مثلا قبل أن يبدو ( 4 ) صلاح ثمرته أو ثمرا قبل أن يبدو صلاحه أو زرعا قبل اشتداد حبه فالزكاة عليه بعد زمان التعلق مع اجتماع الشرائط ، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلق ، فإن الزكاة على من انتقل عنه ممن كان مالكا
هامش
( 1 ) غير معلوم ، فلا يترك مراعاة الاحتياط مطلقا .
( 2 ) بل عند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا .
( 3 ) قيمة التمر والزبيب ، وأما قيمة الحصرم والرطب ان كانت أقل ففيها اشكال ، وكذا في إلزام الفقير بقطع الحصرم أو الرطب ، وكذا في الفرع الآتي .
( 4 ) أي قبل تعلق الزكاة .