تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركنا كالركوع .
( مسألة : 12 ) لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته ، والأحوط إتمام الصلاة ثم الإعادة .
( مسألة : 13 ) لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية ، وان تخيل انها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان انها الأولى حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة ( 1 ) في الصورتين ولا سيما في الثانية .
( مسألة : 14 ) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة ، وأما إذا كان سهوا وجبت بالعود ( 2 ) إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام .
( مسألة : 15 ) إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها جاز له قطعها ، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول ، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة .
القول في شرائط إمام الجماعة :
ويشترط فيه أمور : الايمان ، وطهارة المولد ، والعقل ، والبلوغ إذا كان المأموم بالغا ، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط ، والعدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال .
وهي حالة نفسانية ( 3 ) باعثة على ملازمة التقوى ، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الإصرار على الصغائر ، وعن منافيات المروة وهي كل ما دل ارتكابها على مهانة
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) الظاهر أن العدالة نفس الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن تلك الحالة النفسانية .