الذي يدور في تجارته ، فيجب عليهما التمام .
« سابعها » - أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محل الترخص . فلا يقصر قبله . والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه صور الجدران واشكالها لا أشباحها ، ولا يترك الاحتياط ( 1 ) في مراعاة حصولهما معا .
( مسألة : 26 ) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده كذلك يعتبر في السفر من محل الإقامة ، بل ومن محل التردد ثلاثين يوما ، وإن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط .
( مسألة : 27 ) كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حد الترخص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه فيجب عليه التمام ، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى بعد الوصول إلى الحد ، وأما بالنسبة إلى المحل الذي عزم على الإقامة فيه فهل يعتبر فيه حد الترخص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه اشكال ( 2 ) ، فلا يترك الاحتياط اما بتأخير الصلاة إليه أو الجمع .
( مسألة : 28 ) المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن والهواء على المتوسط المعتدل .
( مسألة : 29 ) يكفي في خفاء الأذان عدم تميز فصوله ، ويحتمل أن يكون المعتبر خفاء أصل الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره أو خفاؤه بحيث لا يتميز ( 3 ) بين كونه أذانا أو غيره ، فينبغي رعاية الاحتياط في جميع الصور .
( مسألة : 30 ) إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير . نعم في بيوت الاعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران .
هامش
( 1 ) الأحوط فيما بين الخفائين الجمع أو تأخير الصلاة .
( 2 ) والأقوى اعتبار حد الترخص فيه أيضا .
( 3 ) وهذا الاحتمال هو الأقوى .