عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ، فان نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام .
( مسألة : 2 ) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر ، بخلاف العكس ( 1 ) . ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مراتب حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر وان لم يصل إلى حد الترخص ، فلا بد في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
( مسألة : 3 ) لو كان للبلد طريقان والا بعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الا بعد قصر ، وان سلك الأقرب أتم . وإذا ذهب من الأقرب ورجع من الأبعد ، فإذا كان الأقرب أربعة فراسخ أو أزيد قصر دون ما إذا كان أقل .
( مسألة : 4 ) مبدأ حساب المسافة سور البلد ( 2 ) ، وفيما لا سور له آخر البيوت .
هذا في غير البلدان الكبار الخارقة ( 3 ) ، وأما فيها فهو آخر المحلة إذا كان منفصل المحال ، وأما مع الاتصال ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بالجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لو حظ آخر المحلة .
( مسألة : 5 ) إذا كان قاصدا للرواح إلى بلد وكان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وان لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة : 6 ) تثبت المسافة بالعلم وبالبينة ، بل وخبر العدل الواحد في وجه لا يخلو من اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام ، ولا يكلف الاختبار بالمسافة المستلزم للحرج . نعم يجب السؤال ( 4 ) ونحوه عنها ، ولو شك العامي في مقدار المسافة شرعا من جهة جهله بها وجب عليه الاحتياط بالجمع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قد مر ان الأقوى اعتبار كون كل من الإياب والذهاب أربعة أو أكثر فلا يقصر فيه ولا في عكسه .
( 2 ) بل آخر البلد وإن كان خارجا من السور .
( 3 ) بحيث عد الخروج من محله إلى آخر مسافرا عند العرف .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) أو التقليد .