وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح . نعم لا يبعد جواز استيجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان محتاطا في عمله .
( مسألة : 4 ) لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفى كونه أمينا بحيث يطمأن بإتيانه على الوجه الصحيح وان لم يكن عادلا . وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استئجار الصبي المميز ونيابته وان علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد ( 1 ) عدمه بناء على ما هو الحق من شرعية عباداته ، وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة : 5 ) لا يجوز استيجار ذوي ( 2 ) الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وان ضاق الوقت انفسخت الإجارة ( 3 ) . نعم لا يبعد صحة استيجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمم ، وإن كان الأحوط خلافه .
( مسألة : 6 ) لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وان خالف الميت ( 4 ) كما أنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من تقليده أو اجتهاده إذا استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح . نعم لو عين له كيفية خاصة لا يجوز له التعدي عنها ( 5 ) .
( مسألة : 7 ) يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات وكيفية التستر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة مخيرة فيها وان كانت نائبة عن الرجل .
( مسألة : 8 ) قد عرفت في السابق أنه لا يجب الترتيب ( 6 ) في القضاء ، فإذا
هامش
( 1 ) لكن لا يجري في فعله أصالة الصحة عند الشك فيها .
( 2 ) إطلاق الحكم بجميع ذوي الأعذار محل منع . نعم هو أحوط .
( 3 ) الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع ، فالأحوط هو التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة .
( 4 ) لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء بصلاة الأجير لو علم ببطلانها اجتهادا أو تقليدا .
( 5 ) لكن لا يجوز له إجارة نفسه لما يعلم اجتهادا أو تقليدا بطلانه ، ولا يجوز له أخذ الأجرة .
( 6 ) إلا إذا شرط المستأجر الترتيب عليه .