عنهما ، ويتخير في الاجزاء والركعات في تقديم أحدهما على الأخر ، وإن كان الأحوط ( 1 ) تقديم الركعات الاحتياطية .
( مسألة : 4 ) يجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة ، ويعصي بالتأخير لكن صلاته صحيحة ، ولم يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته ، فيسجد مبادرا .
كما أنه لو نسيه مثلا يسجد حين الذكر كذلك ، فلو أخره عصى أيضا .
( مسألة : 5 ) يجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه ولو بالاستمرار من الهوي إليه ، ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، ولا يجب فيه التكبير وإن كان الأحوط فعله . ويجب فيه جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط خصوصا في وضع المساجد السبعة وعدم وضع الجبهة على المأكول والملبوس ، بل اعتبارهما لا يخلو من قوة . ويجب فيه الذكر المخصوص ، فيقول في كل من السجدتين « بسم الله وباللَّه وصلى الله على محمد وآل محمد » أو يقول « بسم الله وباللَّه اللهم صل على محمد وآل محمد » أو يقول « بسم الله وباللَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ، والأحوط اختيار الأخير . ويجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة التشهد والتسليم ، والواجب من التسليم أن يقول « السلام عليكم » ومن التشهد المتعارف منه في الصلاة .
( مسألة : 6 ) لو شك في تحقق موجبه بنى على عدمه ، ولو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به ، ولو علم بالموجب وتردد بين الأقل والأكثر بنى على الأقل . ولو شك في فعل من أفعاله ، فإن كان في المحل أتى به ، وان تجاوز ( 2 ) لم يلتفت .
وإذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، ولو علم بأنه زاد سجدة أو علم أنه نقص واحدة عاد .
هامش
( 1 ) بل الأقوى .
( 2 ) إجراء حكم الشك بعد المحل فيه لا يخلو عن إشكال ، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة . نعم لا إشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه .